عنوان الفتوى : لا يقطع الصلاة شيء
•من هم الذين إذا مروا أمام المصلي قطعوا صلاته؟. وفي حالة مرورهم ماهو الواجب عمله على المصلي ؟ هل يكمل صلاته أم يعيدها ؟ وما الحكم إن شك أن أحدا قطع صلاته أم لا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل. قال الإمام النووي: اختلف العلماء في هذا فقال بعضهم:يقطع هؤلاء الصلاة ،قال أحمد بن حنبل: يقطعها الكلب الأسود، وفي قلبي من المرأة والحمار شيء ، إلى أن قال: وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم وجمهور العلماء من السلف والخلف: لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم. وتأول هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد بطلانها. وفي صحيح مسلم عن مسروق عن عائشة وذُكر عندها: ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت عائشة: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني على السرير بينه وبين القبلة مضجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. فتبين من هذا أن الصحيح عن جل أهل العلم أن الصلاة لا تبطل بمرور هذه الأشياء الثلاثة، وأن المقصود بالقطع: نقص الأجر بشغل القلب بمرور أحدها، وراجع الفتوى رقم: 28786. وعليه فمن مَرَّ أمامه واحد من هذه الثلاثة فلا يقطع صلاته وليستمر فيها، وليعلم أن الصلاة لا تقطع بالشك، فمن دخل فيها لزمه إكمالها إلا إذا طرأ عليه مبطل يقينا، أو ترتب على التمادي فيها هلاك نفس محترمة كأعمى أو صبي أمامه نار سيقع فيها إن لم يقطع المصلي صلاته، فيجب عليه قطعها لإنقاذ حياته. والله أعلم.