عنوان الفتوى : قطع الصلاة بين الجواز وعدمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز قطع الصلاة لإفاقه شخص يصلي بجانبي أغمي عليه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقطع النافلة جائز مع الكراهة، وأما قطع الفريضة، فلا يجوز إلا لضرورة، كإنقاذ معصوم من هلكة، فإذا خيف على هذا الشخص الذي بجانبك إن لم تقطع صلاتك من الهلاك، فلا حرج عليك في قطعها إذن لإسعافه، بل القطع -في هذه الحالة- واجب.

وأما إن علمت أنه لا يتضرر إن أتممت صلاتك، فعليك أن تتمها، ثم تسعفه بعد ذلك، وتنظر الفتاوى التالية أرقامها: 60984، 98601، 135345.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب أهل العلم حول تكبيرات الانتقال
ماذا يلزم من اكتفى بقول: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح" في الركوع والسجود؟
لا ينبغي أداءالصلاة بكيفية يبطلها بعض أهل العلم
من أتم التكبير والتسميع بعد انتقاله من الركن إلى غيره
إذا جلس المصلي في الركعة الأولى سهوا هل يكبر للقيام؟
إصلاح الصلاة التي حصل فيها خلل أولى من استئنافها من جديد
صلاة من لا يستطيع النزول من السيارة إلا بعد شروق الشمس
مذاهب أهل العلم حول تكبيرات الانتقال
ماذا يلزم من اكتفى بقول: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح" في الركوع والسجود؟
لا ينبغي أداءالصلاة بكيفية يبطلها بعض أهل العلم
من أتم التكبير والتسميع بعد انتقاله من الركن إلى غيره
إذا جلس المصلي في الركعة الأولى سهوا هل يكبر للقيام؟
إصلاح الصلاة التي حصل فيها خلل أولى من استئنافها من جديد
صلاة من لا يستطيع النزول من السيارة إلا بعد شروق الشمس