عنوان الفتوى : ترك الركن يبطل الركعة ويلزم المأموم الإتيان بها مع السجود للسهو .
عندما تكون في صلاة جماعة وتترك ركنا وهذا طبعا سهوا فهل تأتي بسجود السهو أم لا؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن سها عن الإتيان بأحد أركان الصلاة خلف إمامه، ولم يستدركه بطلت تلك الركعة التي فاته فيها الركن، والواجب عليه أن يأتي بها بعد سلام الإمام، ويسجد للسهو بعد ذلك، قال في مطالب أولى النهى "حنبلي": فإن سلم إمامه أتى المأموم بما شك فيه مع إمامه ليخرج من الصلاة بيقين، وسجد للسهو ويسلم. انتهى.
والشك عندهم كالترك، قال في زاد المستقنع: وإن شك في ترك ركن فكتركه. انتهى.
وذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى وجوب الإتيان بالركن مع إسقاط سجود السهو عنه، قال في أسنى المطالب "شافعي": فإن ترك المأموم ركناً غير النية وتكبيرة الإحرام والسلام، أتى بركعة بعد سلام الإمام ولا يسجد لأنه سها حال القدوة. انتهى.
وقال في منح الجليل "مالكي": وإن تمادى على ترك السجدة لعدم طمعه فيها قبل عقد إمامه، ولحق الإمام وقضى ركعة، بعد سلامه فلا سجود عليه -أي المأموم- لزيادة ركعة النقص لحملها الإمام عنه. انتهى.
وقال في الفتاوى الهندية: سهو المؤتم لا يوجب السجدة. انتهى.
والراجح عندنا في هذه المسألة -والله أعلم- هو مذهب الحنابلة، ولمعرفة أركان الصلاة وواجباتها وسننها وصفتها عندهم راجع الفتوى رقم:
12455، والفتوى رقم: 8249، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 8438، والفتوى رقم: 4831.
علماً بأن المذاهب الثلاثة الأخرى تحتوي على تفاصيل وفروع كثيرة تتصل بهذه المسألة تركناها خشية الإطالة.
والله أعلم.