عنوان الفتوى : حالات المأموم في سجود السهو
هل يسجد المأموم سجود السهو إذا نسي أو جاء بزيادة أونقص أثناء صلاته خلف الإمام كأن يقف مثلا عند جلوس الإمام للتشهد أو كأن يجلس عندما يقف الإمام ليأتي بالركعة التالية بعد السجود
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاللمأموم مع سجود السهو أحوال:
أولاً: أن يبتدئ الصلاة مع إمامه، فإن حصل منه سهو لم يحصل من إمامه فلا سجود عليه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم " إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه"
فمتابعة الإمام في السلام معه وعدم الزيادة عليه مقدمة على سجود السهو.
ثانياً: أن يكون المأموم مسبوقاً، وهو من فاته شيء من الصلاة ولزمه الإتمام، وهذا له حالان:
الأول: أن يسهو فيما انفرد به بعد إمامه فهو في هذا كالمنفرد فيسجد للسهو.
الثاني: أن يسهو فيما صلاه مع إمامه، كأن يدخل معه في الركعة الثانية ويسهو في الثالثة، فهذا يسجد للسهو أيضاً عند بعض أهل العلم.
ثالثاً: أن يقع السهو من الإمام ويسجد للسهو، فيلزم المأموم متابعته.، في الجملة وللعلماء في ذلك تفاصيل مذكورة في كتب الفقه.br>رابعاً: أن يسهو الإمام ولا يسجد - مع كونه يرى وجوب السجود- فيسجد المأموم إذا أيس من سجود إمامه.
والله أعلم.