عنوان الفتوى : حكم اعتماد المسبوق على مسبوق بجانبه للتحقق مما فاته من الصلاة
هل يجوز للمصلي الذي دخل في صلاة الجماعة وفاته شيء منها الاعتماد على الذي بجانبه في مسألة التحقق مما فات من الصلاة، حيث دخلا سويا؟ بل يقوم بالتعمد في إطالة صلاته حتى ينتظر صاحبه، وبعد إتمام الصلاة لا يقوم بسجود السهو؟. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمصلي المسبوق إذا لم يتحقق ما فاته من الركعات قبل الدخول مع إمامه، بل شك في ذلك، فيجوز له الاعتماد على المسبوق الذي جاء معه في وقت واحد إذا ترجح عنده كونه على صواب, ثم يأتي بسجود البعدي بعد السلام, أما إذا لم يترجح عنده شيء, بأن كان المسبوق المذكور ليس بثقة, فإنه يبني على اليقين، بمعني أنه إذا شك هل فاتته ركعة واحدة أم اثنتان؟ فإنه يقضي ركعتين، جاء في فتاوى لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين: إذا شك إنسان في صلاته وهو مسبوق وقد دخل معهم شخص آخر، دخلا جميعاً في الصلاة ولم يترجح عنده شيء، شك شكاً متساوياً، فإنَّ فِعلَ الذي دخل معه لا شك أنه سيرجح أحد الاحتمالين، فإذا رجح أحد الاحتمالين فله أن يعمل به، وأحياناً لا يرجح كما لو علم أن هذا الرجل الذي دخل معه ليس بذاك الإنسان الثقة، فإنه حينئذٍ يعمل باليقين إذا لم يترجح عنده شيء ويأخذ بالأقل، ثم يسجد للسهو قبل السلام، وإذا أخذ بغلبة الظن أي: ترجح عنده أحد الاحتمالين بفعل هذا الذي دخل معه، فإنه في هذه الحالة يسجد بعد السلام، لأنه متى كان البناء على غلبة الظن في باب الشك، فإن سجود السهو بعد السلام. انتهى.
وفي حال ترتب سجود السهو بعد السلام, فإن الصلاة لا تبطل بتركه, كما سبق في الفتوى رقم: 67609.
أما تعمد إطالة الأركان لأي مقصد كان, فإنه لا يبطل الصلاة بناء على ما رجحه بعض أهل العلم، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 139842.
والله أعلم.