عنوان الفتوى : تطويل الجلسة بين السجدتين بالذكر
هل لو أطال المصلي الجلوس بين السجدتين وهو يقول رب اغفر لي وكررها كثيرا مثلا 10 مرات أي أطال الجلوس بين السجدتين مدة مثل القيام لقراءة الفاتحة والسورة هل تبطل الصلاة؟ والغرض من ذلك هو التأني حتى لا يلتبس عليه سجد سجدة واحدة أو اثنتين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتطويل الجلسة بين السجدتين بالذكر، وكذا تطويل الاعتدال بعد الركوع بالذكر منعه كثير من الشافعية وذهبوا إلى أن هذه الأركان أركان قصيرة يبطل تعمد تطويلها الصلاة، ورجح النووي وهو من كبار محققي الشافعية كما هو معلوم جواز تطويل هذه الأركان بالذكر، وأن تعمد ذلك لا تبطل به الصلاة، وما رجحه النووي رحمه الله هو الموافق للدليل.
قال النووي في شرح المهذب مبينا المذهب وما يراه هو راجحا ما نصه: قال الأصحاب : القيام والركوع والسجود والتشهد أركان طويلة بلا خلاف فلا يضر تطويلها قال البغوي : ولا يضر أيضا تطويل التشهد الأول بلا خلاف . قال أصحابنا الخراسانيون : والاعتدال عن الركوع ركن قصير أمر المصلي بتخفيفه ، فلو أطاله عمدا بالسكوت أو القنوت حيث لم يشرع أو بذكر آخر فثلاثة أوجه أصحها عند إمام الحرمين وبه قطع البغوي تبطل صلاته إلا حيث ورد الشرع بالتطويل في القنوت أو في صلاة التسبيح ، وقد قطع المصنف بهذا في قوله : أو يطيل القيام بنية القنوت ومراده إطالة الاعتدال ، وذكره في القسم الذي تبطل الصلاة بعمده ، والثاني : لا تبطل كما لو طول الركوع وبه قطع القاضي أبو الطيب ، والثالث : إن قنت عمدا في اعتداله في غير موضعه بطلت صلاته وإن طوله بذكر آخر لا بقصد القنوت لم تبطل . هذا نقل الأصحاب ، وقد ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت : يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح ، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل ، وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول : سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال : سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه . هذا لفظ رواية مسلم، وفيه التصريح بجواز إطالة الاعتدال بالذكر، والجواب عنه صعب على من منع الإطالة فالأقوى جوازها بالذكر والله أعلم. وأما الجلوس بين السجدتين ففيه وجهان مشهوران أحدهما: أنه ركن قصير وبه قطع الشيخ أبو محمد والبغوي وغيرهما وصححه الرافعي والثاني : أنه طويل قاله ابن سريج والأكثرون . فإن قلنا : طويل فلا بأس بتطويله عمدا ، وإن قلنا : قصير ففي تطويله عمدا الخلاف المذكور في الاعتدال. انتهى.
والله أعلم.