عنوان الفتوى : واجب من سلم قبل إتمام صلاته ناسيا
من المعلوم أن حكم من سلم من الصلاة سهوا قبل إكمال الصلاة أنه ليس عليه تكبيرة إحرام، وإنما يرجع إلى الصلاة، ويكمل صلاته من غير تكبيرة إحرام؛ لأنه لم يقصد التحلل من الصلاة، ولكن من سلم بقصد التحلل من الصلاة ظنا منه أنه قد أكمل الصلاة؛ فإنه يلزمه تكبيرة الإحرام. وسؤالي هو: إذا المصلي سلم من الصلاة ليس بقصد التحلل من الصلاة، وإنما سلم سهوا، ومع ذلك أتى بتكبيرة الإحرام في هذه الحالة فهل تبطل صلاته؟ حيث إني في كثير من الأحيان بعد ما أسلم من الصلاة، وأذكر أني لم أكمل الصلاة أحاول جاهدا أن أتذكر: هل سلمت من الصلاة سهوا؟ أم سلمت وأنا حاضر الذهن بنية التحلل من الصلاة؟ فأحتار كثيرا: هل أكبر تكبيرة الإحرام أم لا؟ وأخشى أنه إذا كانت ليست علي تكبيرة إحرام وأتيت بها أن تبطل صلاتي بهذه الزيادة عمدا؛ لذلك أقوم بإعادة الصلاة ثانية بعد إكمال هذه الصلاة. وسؤالي: هل تبطل الصلاة بتكبيرة الإحرام في هذه الحالة إذا كان التسليم من الصلاة ليس بقصد التحلل من الصلاة. وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن سلم قبل إتمام صلاته ناسيا، فعليه أن يرجع ليقضي ما عليه إن لم يطل الفصل، واختلف العلماء هل يرجع بتكبيرة إحرام أم لا؟ فذهب المالكية إلى أنه يرجع بتكبيرة إحرام، ولكنهم نصوا على أنه إن تركها لم تبطل صلاته، وذهب الجمهور إلى أنه يبني على ما مضى من صلاته، ولا يحتاج إلى تكبيرة إحرام، وانظر الفتوى رقم: 80965، ورقم: 105088، ورقم: 241099، ولا فرق كما تعرفه بمراجعة هذه الفتاوى بين من نوى التحلل ومن لم ينوه.
وعليه؛ فصلاة من كبر للإحرام -والحال هذه- صحيحة، وقد فعل المأمور به عند المالكية، ومن لم يكبر للإحرام، فقد فعل الواجب عليه عند الجمهور، وصلاته صحيحة كذلك عند المالكية إذا أتى بنية الرجوع.
والله أعلم.