عنوان الفتوى : واجب المأموم إن لم يسجد الإمام لسهوه
إذا حدث خلل في الصلاة، والإمام لم يسجد للسهو، فأنا كمأموم هل أستطيع أن أفارق الإمام، وأسجد للسهو؟ أم يجب عليَّ أن أتابع الإمام، ولا أسجد للسهو؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وهي إذا ما ترك الإمام سجود السهو حيث شرع له، فهل يسجد المأموم أو لا يسجد؟
والصحيح وهو مذهب الجمهور أنه يسجد والحال هذه جبرا للنقص الحاصل في صلاته.
قال البهوتي في كشاف القناع: (وإن لم يسجد الإمام) لسهوه (سهوا أو عمدا، لاعتقاده عدم وجوبه، سجد المأموم بعد سلامه، والإياس من سجوده) ؛ لأن صلاته نقصت بسهو إمامه، فلزمه جبرها كما لو انفرد لعذر، ولعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - فعليه وعلى من خلفه (لكن يسجد المسبوق) الذي لم يسجد إمامه لسهوه (إذا فرغ) من قضاء ما فاته؛ لأن محل سجود السهو آخر الصلاة. انتهى.
والله أعلم.