عنوان الفتوى : أقوال العلماء فيمن استتم قائما ثم عاد للتشهد
- رجل يصلي المغرب ثم نسي التشهد الأوسط فنبهه المأموم فجلس للتشهد الأوسط ثم أتم صلاته ، فما حكم ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المصلي إماماً كان أو منفرداً إذا نسي التشهد الأوسط وذكره، أو نبه عليه قبل أن يستوي قائماً فليجلس للتشهد ولا يسجد للسهو، وأما إذا ذكر أو نبه وقد استتم قائماً فإنه لا يرجع إلى التشهد، بل يمضي في صلاته ويلزمه أن يسجد سجدتين للسهو قبل السلام، لما في الصحيحين عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك.
وأخرج ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائماً فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو" فإذا استتم قائماً ثم عاد عامداً عالماً بالتحريم فهل تبطل صلاته؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: أحدهما أنها تبطل وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد.
والثاني إذا رجع قبل القراءة لم تبطل صلاته وهو الرواية المشهورة عن أحمد، وإن رجع بعد القراءة بطلت صلاته، والقول الأول أرجح: للحديث السابق.
والله أعلم.