عنوان الفتوى : مَنْ تذكر أنه لم يجلس للتشهد الأول إلا في أثناء الركعة الثالثة
صليت العصر أربعا ولكن في الركعه الثانية نسيت أن أقعد وتذكرت أني لم أقعد في الركعة الثالثة، خلال الركعة الثالثة ماذا يجب لي أن أفعل، هل أقعد ثم الركعة الرابعة ثم أقعد للتشهد الأخير، أم أكمل صلاتي بجلوس واحد، أفيدوني أنا أكملت صلاتي بحيث إني أجهل ماذا أفعل بقيام للركعة الثالثة وجلوس للتشهد الأخير في الركعة الرابعة، هل يجب أن أعيد الصلاة، أم أسجد للسهو، أنا في حيرة من أمري؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا صلى الإمام أو المنفرد الصلاة الثلاثية أو الرباعية فقام ساهياً إلى الركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد الأوسط، ولم يذكر إلا بعد أن استتم قائماً، فإنه يواصل صلاته حتى يتمها ويسجد سجدتين للسهو قبل السلام، لما في الصحيحين عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك.
ولا يتشهد بعد الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية بل يسقط عنه ويجبره سجود السهو، وانظر الفتوى رقم: 21975، لمعرفة حالات من نسي التشهد الأوسط، ولا يلزمك أن تعيد الصلاة، ولا سجو السهو (إن لم تكن سجدت) إذا طال الفصل.
والله أعلم.