عنوان الفتوى : شرح حديث: إذا قلت لصاحبك أَنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت.
أريد شرح حديث: إذا قلت لصاحبك أَنْصِتْ، والإمام يخطب؛ فقد لغوت... إلى آخر الحديث.
جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الحديث صحيح، وسبق تخريجه في الفتوى: 63512.
والمعنى العام للحديث المذكور هو النهي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة، ولزوم الإنصات للخطيب.
يقول المناوي في التيسير على الجامع الصغير: (إذا قلت) بتاء الخطاب (لصاحبك) أي: جليسك، سمي صاحبا؛ لأنه صاحبه في الخطاب (والإمام يخطب يوم الجمعة) خطبتها(أنصت) أي: اسكت (فقد لغوت) أي: تكلمت بما لا ينبغي؛ لأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين، فلا ينبغي الكلام فيها. فيكره حالتئذ تنزيها عند الشافعية، وتحريما عند الثلاثة. اهـ.
وقال النووي في المجموع: ومعنى فقد لغوت أي: قلت اللغو، وهو الكلام الملغي الساقط الباطل المردود.
وقيل معناه: قلت غير الصواب، وقيل تكلمت بما لا ينبغي. ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة.
ونبَّه بهذا على ما سواه؛ لأنه إذا قال: أنصت وهو في الأصل أمر بمعروف، وسماه لغوا، فيسيره من الكلام أولى. وإنما طريقه إذا أراد نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه، فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر، ولا يزيد على أقل ممكن.
واختلف العلماء في الكلام هل هو حرام، أو مكروه كراهة تنزيه؟ وهما قولان للشافعي.
قال القاضي: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي، وعامة العلماء: يجب الإنصات للخطبة.
وحكي عن النخعي والشعبي، وبعض السلف أنه لا يجب إلا إذا تلى فيها القرآن.
قال: واختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه. فقال الجمهور يلزمه، وقال النخعي وأحمد، وأحد قولي الشافعي: لا يلزمه.
قوله صلى الله عليه وسلم: والإمام يخطب. دليل على أن وجوب الإنصات والنهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة.
وهذا مذهبنا ومذهب مالك والجمهور. وقال أبو حنيفة يجب الانصات بخروج الإمام. اهـ.
والله أعلم.