عنوان الفتوى : لا حرج في إعطاء الصدقة عن الوالدة للأقارب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جزاكم الله خيرا على الموقع الرائع. سؤالي: إذا أردت أن أتصدق عن والدتي المتوفاة، وأعطيت الصدقة لأختي اليتيمة بنية الصدقة عن الوالدة. هل تثاب الوالدة عليها؟ وهل أثاب عليها أنا أيضا؟ وهل تعتبر صلة رحم للوالدة ولي؟ وأيضاً هل إذا أتاني ضيف أو صديق، أو مناسبة مولود من الأقارب، أو أي مناسبة، وأكرمتهم بطعام، أو بهدية، بنية الصدقة عن الوالدة المتوفاة دون علم أحد. هل تثاب عليها وهل أثاب أنا عليها؟ وهل تعتبر صلة رحم للوالدة ولي لا سيما إذا كان الإكرام للأقارب؟ شكرًا جزيلا لكم، وجزيتم خيرا .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالتصدق على الأقرباء وإكرامهم بالطعام بنية الصدقة عن الوالدة صحيح، ويصلها ثوابه إن شاء الله تعالى؛ وراجع الفتوى رقم: 9998، كما أنك تثاب عليه، فالدال على الخير له مثل أجر فاعله, وهذا العمل  يعد برا منك بوالدتك، وصلة منك لرحمك؛ فقد أخرج أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه، والبيهقي عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال: نعم، خصال أربع: الدعاء لهما والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. وفي سنن النسائي والترمذي من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة. وانظر فتوانا رقم: 139528. وما فيها من إحالات. ورقم: 127797
 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها