عنوان الفتوى : حكم التصدق على الأخت المتزوجة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لي التصدق على أختي المتزوجة وأولادها؟ علما بأن زوجها حي، وهل يشترط في ذلك كون أختي فقيرة محتاجة أم لا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الصدقة تطوعا، فيجوز لك أن تتصدق بها على أختك على كل حال، أما إذا كانت الصدقة زكاة واجبة فإنه لا يجوز لك إعطاؤها لأختك إذا كانت غنية بنفسها أو بزوجها، أما إذا كانت محتاجة، وكان زوجها فقيرا أو كان لا ينفق عليها لبخله، فإنه يجوز لك أن تدفع لها زكاتك، بل دفع الزكاة إليها في هذه الحالة أولى وأفضل من دفعها لمن ليس بقريب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة على ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة. رواه الإمام أحمد وغيره، وصححه الأرناؤوط.

ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 100579، 64914، 18978.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها