عنوان الفتوى : الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد نويت في نفسي بعد أن هداني الله إن رزقت بعمل سأتصدق بخمس الراتب لفعل الخير إذ أنني أخذت بالآية الكريمة: (ولله الخمس مما غنمتم) وهل هذا يعني أنني ابتدعت بدعة؟ وهل إذا تصدقت بهذا المال إلى إخوتي الصغار في السن من أجل مساعدة والدي في مصاريف المدارس الباهظة يكون صحيحا؟ وما هي مصاريف الصدقات إذ أنني أريد أن أفعل الخير ولا أريد أن أحرم والدي وإخوتي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن نيتك التصدق بخمس الراتب أمر مشروع في أصله من حيث كونه صدقة وليس من باب الابتداع، لكن الخطأ هو في الاستدلال بهذه الآية، واللفظ الصحيح للآية: (أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَه) [الأنفال:41].
أما أنت فلك أن تتصدقي بما شئت من مالك، وتصدقك بالمال من أجل مساعدة والدك في مصاريف المدارس شيء طيب، بل قد يكون واجباً مادام الوالد محتاجاً.
أما مصارف الزكاة والصدقة الواجبة، فقد ذكرها الله تعالى في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60].
أما صدقة التطوع، فالأولى صرفها للأقارب ما داموا في حاجة إليها، ففي سنن النسائي والترمذي من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة".
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها