عنوان الفتوى : حكم رؤية صور النساء على مواقع الإنترنت
كثير من مواقع الإنترنت تحوي صور نساء، فما حكم تصفح هذه المواقع مع العلم أن المتصفح يغض بصره عنها؟ وهل تعتبر نظرة أولى؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن غض البصر عن المحرمات واجب، لقوله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30}.
وقد بينا في أكثر من فتوى حرمة تصفح المواقع التي تعرض المحرمات وصور النساء المتبرجات والكاسيات العاريات، وانظر مثلا الفتويين رقم: 79867، ورقم: 139243.
كما بينا أن شبكة الإنترنت سلاح ذو حدين، فينبغي للمسلم استخدامها فيما يفيد كالبحث العلمي ودخول المواقع المفيدة والنافعة وهي كثيرة بحمد الله تعالى ومشتملة على الفوائد والمعارف النافعة، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 3364، 1568، 8254، 9485.
وإذا تصفح المسلم مواقع يستفاد منها أو يحتاج إليها ووجد عليها بعض صور النساء، فالواجب عليه في هذه الحالة أن يغض بصره عن صور النساء الموجودة، ويأخذ ما يفيده أو يحتاج إليه، كما أن عليه أن يغض بصره إذا دخل سوقا أو مكانا عاما، والنظرة الأولى المعفو عنها هي نظرة الفجأة ـ كما قال أهل العلم ـ وهي النظرة الأولى التي تفاجئك أو تظهر عند دخول الموقع أو هي التي يقع بها بصر الإنسان على المحرّم من غير قصد، وعفي عنها لعسر التحرز منها، ففي صحيح مسلم عن جرير ـ رضي الله عنه ـ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري.
قال النووي في شرح مسلم: ومعنى نظر الفجأة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد، فلا إثم عليه في أول ذلك، ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال، فإن صرف في الحال فلا إثم عليه، وإن استدام النظر أثم لهذا الحديث، فإنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصرف بصره مع قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. رواه أبو داود وحسنه الألباني.
ولذلك، فإن من يتعمد الدخول إلى المواقع التي يعلم أنها تعرض صور النساء المتبرجات فإنه يأثم بذلك من أول نظرة إليها، لأن نظرته ليست نظرة فجأة، أما الذي يدخل إلى المواقع المفيدة ويصرف نظره عند ما تظهر له صور نساء فليس عليه إثم إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.