عنوان الفتوى: مقدار المُدّ والصاع باللتر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كم لترًا يكفي لغسل الجنابة؟ وهل الدلك باليد في غسل الجسد من الجنابة واجب أم غير واجب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ثبت في صحيح مسلم، وغيره عن أنس -رضي الله عنه- قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمُدّ، ويغتسل بالصاع، إلى خمسة أمداد.

وقد ذكرنا في الفتوى: 96044 أن المد يساوي 0,688 لتراً، والصاع أربعة أمداد، فعلى هذا يكون الصاع الذي هو المقدار الكافي لغسل الجنابة 2.752 لتر.

وقد بينا حكم الدلك في غسل الجسد من الجنابة في فتاوى كثيرة، انظر الفتوى: 127737، وما تحيل إليه .

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
طهارة وصلاة من كان يترك غسل الأذنين في الغسل الواجب
هل تساقط شعر المرأة بسبب الماء يبيح ترك غسله من الجنابة؟
حكم المسح على الرأس بدل غسله لمن يصاب بالصداع الشديد عند الاستحمام
الغسل بعد العادة السرية بنية الطهارة
هل يغني غسل الجنابة المجزئ عن الوضوء؟
حكم عدم الموالاة في الغسل
الغسل بنية رفع الحدث الأكبر والأصغر معًا لا يؤثر على صحة الغسل