عنوان الفتوى : توضيح حول حقيقة الرق وحكم الشرع في أسرى الحرب
هذا ما أورده شخص في موقع جوجل إجاباتابراهيم1. (ابراهيم ابراهيم) 07/11/2010 10:50:56 م الإبلاغ عن إساءة الاستخدام السِجل المعدّل السبايا كانوا أسرى الحرب من النساء والأطفال...... عندما كان محمد ومن معه من أتباعه يغزون على الجوار كانوا يجبرونهم على الإسلام أو فرض جزية عليهم، أو يقتلون رجالهم ويسبون نساءهم وأطفالهم ويقسمون أموالهم وممتلكاتهم بين المحاربين....... وتسمى بالغنائم..... وأما السبايا فكانوا يتقاسمونهم فالنساء ملكات يمين وجواري، وكان عمر الفاروق يضربهم إذا كانوا يسترون عورتهم وكانت عورتهم مثل عورة الرجال أي ما فوق الركبة وحتى السرة. و بالعلامة ذكر بعض المصادر والتي هي غائبة في المكتبات العربية والاسلامية تؤكد على أن جواري الفاروق كن يخدمن ضيوفه وصدورهن مكشوفة ........وأما الأطفال أيضا كانوا يتقاسمونهم ويصبحون عبيدا ويبيعونهم في سوق النخاسة...... فهل ما قاله صحيح أم أنه يكذب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسائل الرق وأسرى الحرب ونحو ذلك مما يكثر الملحدون ونحوهم الدندنة حولها، وهي في الحقيقة من محاسن التشريع الإسلامي لمن فقهها ووقف على غايتها وحدودها الشرعية، ولا سيما إذا إحاط علما بالحال التي كانت عليها العرب وغيرهم في عصر النبوة وبعده.
وعلى أية حال فقد سبق لنا بيان حقيقة الرق وملك اليمين في الإسلام، وحكم الشرع في أسرى الحرب، وذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 2372، 6186، 172311. كما سبق لنا بيان أسباب القتال في الإسلام وأنواعه والحكمة منه في الفتوى رقم: 166631.
وكذلك سبق لنا بيان عورة الأمة، وعلة التفريق بين الإماء والحرائر في الحجاب، في الفتويين: 114264، 46973.
وننبه هنا على خطأ عبارة: (يجبرونهم على الإسلام) فلم يكره المسلمون أحدا على الدين وراجع في ذلك الفتوى رقم: 170755.
والله أعلم.