عنوان الفتوى : حكم دعوة غير المسلمين لطعام العقيقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن أدعو صديقة مسيحية للأكل من العقيقة أو ذبح لله؟ وهل يمكن أن أهديها من الأضحية؟.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس من دعوة هذه المسيحية للأكل من طعام العقيقة، ولا سيما إذا كان يرجى إسلامها أو كانت محتاجة، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن إعطاء الكافر من العقيقة فقال: الكافر يتصدق عليه منها إذا كان لا ينال المسلمين منه ضرر، لا منه ولا من قومه، لقوله تعالى: لا يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ـ يعني: لا ينهاكم عن برهم والتصدق عليهم، فليس هناك مانع أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فالبر إحسان والقسط عدل، إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اهـ. 
 

وأما إن كان لا يأمل هدايتها ولم تكن محتاجة فالأولى أن يترك دعوتها ويؤثر بهذا الطعام غيرها من الأرحام ومن المسلمين المحتاجين، ويدل لهذا ما في الحديث: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود.

وفي حديث الترمذي: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على الرحم ثنتان: صدقة وصلة.

ونذكر السائلة بحديث الرسول  صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه الحاكم، وصححه ووافقه الذهبي.

وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الألباني. 

وفي فيض القدير للمناوي: ولا يأكل طعامك إلا تقي ـ لأن المطاعمة توجب الألفة وتؤدي إلى الخلطة، بل هي أوثق عرى المداخلة، ومخالطة غير التقي تخل بالدين وتوقع في الشبه والمحظورات، فكأنه ينهى عن مخالطة الفجار، إذ لا تخلو عن فساد إما بمتابعة في فعل أو مسامحة في إغضاء عن منكر، فإن سلم من ذلك ولا يكاد فلا تخطئه فتنة الغير به، وليس المراد حرمان غير التقي من الإحسان، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أطعم المشركين وأعطى المؤلفة المئين، بل يطعمه ولا يخالطه، والحاصل أن مقصود الحديث ـ كما أشار إليه الطيبي ـ النهي عن كسب الحرام وتعاطي ما ينفر منه المتقي، فالمعنى: لا تصاحب إلا مطيعاً ولا تخالل إلا تقياً. انتهى.

وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 23135، 19652، 23035.

 وراجعي في شأن الأضحية الفتويين رقم : 29843، ورقم: 79919

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم شراء البضائع المستوردة من بلاد الكفار الحربيين
حكم عفو المسلم عن غير المسلم في الحقوق التي له عليه
حكم استخدام البرامج الصادرة من بلاد الكفر
مسائل في مناظرة أهل الكتاب
منع تصدير أهل الكتاب في المجالس... رؤية واقعية
تمكين الكافر من طباعة أجزاء من المصحف
التعامل التجاري في المباحات مع شركة في الكيان الصهيوني
حكم شراء البضائع المستوردة من بلاد الكفار الحربيين
حكم عفو المسلم عن غير المسلم في الحقوق التي له عليه
حكم استخدام البرامج الصادرة من بلاد الكفر
مسائل في مناظرة أهل الكتاب
منع تصدير أهل الكتاب في المجالس... رؤية واقعية
تمكين الكافر من طباعة أجزاء من المصحف
التعامل التجاري في المباحات مع شركة في الكيان الصهيوني