عنوان الفتوى : حكم إعطاء غير المسلمين من لحوم الأضحية
أنا أعيش الآن في دولة أوربية . وسؤالي هو كيف نعمل بالأضحية وخاصة أنه لا يوجد جزار يذبح على الطريقة الإسلامية ولا نعرف لمن نعطي نصف الذبيحة إذا كان هناك حل آخر فأرجو الإجابة سريعا. وشكرا لكم على هذا الموقع الرائع جدا جدا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأفضل أن يتولى المضحي الذبح بنفسه اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك.
وكره أهل العلم تولية الكتابي ذبح الأضحية ولو كان يذبح بالطريقة الإسلامية، جاء في التاج والإكليل: لا ينبغي لمسلم أن يمكن ذبيحته من كتابي وإن كان شريكه, فإن فعل أكلت.
وأما إذا كان يذبح بطريقة غير إسلامية فإن ذبيحته لا تؤكل.
وفيما يخص قولك: ولا نعرف لمن نعطي نصف الذبيحة، فجوابه أن الإعطاء من الذبيحة مستحب وليس واجبا، وهذا مذهب المالكية، وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب التصدق منها كما هو موضح في الفتوى رقم: 44487، وهذا إذا كان المُعطَى مسلما، أما إذا كان كافرا فقد ذهب المالكية إلى كراهة إطعامه من الأضحية، قال مالك رحمه الله: غيرهم أحب إلينا. وذهب الشافعية إلى حرمة إعطاء الكافرين من الأضحية الواجبة، وكراهة ذلك في الأضحية المندوبة, ورخص بعض أهل العلم في إعطاء الكفار غير المحاربين.
وعليه، فلا ينبغي إعطاء غير المسلمين من لحوم الأضحية.
وإذا كان معكم عدد من الأسر المسلمة وتجمع عندكم عدد من الأضاحي ونقلتم ذلك إلى بلد مسلم من البلدان الفقيرة فهو حسن، فإن لم يكن ذلك متيسرا ولم تجدوا فقيرا مسلما فلا حرج عليكم في أن تستبقوها لكم ولا تعطوا منها شيئا لأن الصدقة من الأضحية على القول بوجوبها تسقط بالعجز عنها كما هو الشأن في كل الواجبات.
والله أعلم.