عنوان الفتوى : حكم أخذ المسلخ أجزاء من الأضحية من باب تتمة الأجرة
علمت أن المقاصب في قطر تذبح الخروف بأجرة رمزية -10ريالات-، وتأخذ الشركة المديرة للمقاصب الجلد، والأقدام تتمة للأجر، وإذا أراد صاحب الخروف أن يأخذ شيئًا من هذه الأشياء فعليه أن يدفع ثمنها، وأعتقد أن هذا الوضع في الأضاحي له حكم آخر؛ لأنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية، فما الحل برأيكم، وآلاف الناس يذبحون الأضحية، ولا يعلمون بذلك؟ نرجو إن تكرمتم إعلامنا بالفتوى، وتعميمها إلى من يهمه الأمر.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فنقول -ابتداء-: إنه لا علم لنا بحقيقة ما يحصل في المسالخ، ولا ندري هل سبب المنع من أخذ تلك الأجزاء من الشاة المذبوحة هو ما ذكر في السؤال أم غير ذلك؟ ولكن لو افترض أن المسلخ يأخذ تلك الأشياء من باب تتمة الأجرة، فإن هذا يدخل في حكم إعطاء الجزار أجرته من الأضحية؛ وهذا ممنوع لحديث عَلِيٍّ -رضي الله عنه- قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا، وَجُلُودِهَا، وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا. قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا. رواه مسلم.
قال صاحب الروض: ولا يعطي جازرها أجرته منها لأنه معاوضة... اهــ.
قال النجدي في حاشيته: لا من اللحم، ولا من الجلد، في نظير أجرته، باتفاق الأئمة، وأمر صلى الله عليه وسلم عليًّا أن لا يعطي الجزار في جزارتها شيئًا منها، وقال: "نحن نعطيه من عندنا" اهــ.
وعلى من علم بذلك أن ينبه الجهة المسؤولة عن هذه المسالخ إلى هذه المسألة، فلعلهم لم ينتبهوا لعدم جواز ذلك في الأضحية.
والله تعالى أعلم.