عنوان الفتوى : من تلفت أضحيته ولم يتصدق بجزء منها
وضعت لحم الأضحية في الثلاجة، وفجأة تعطلت، ولم أعلم، فوجدت اللحم قد تلف، وتلف جزء من نصيب الفقراء، أي تلف جزء مما سأخرجه في سبيل الله، فهل يجب عليّ أن أضع لحمًا بدلًا من هذا الجزء التالف أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ورد الأمر بالتصدق من لحوم الأضاحي، في قوله صلى الله عليه وسلم: فكلوا، وادخروا، وتصدقوا. متفق عليه. ووجوب الصدقة من الأضحية، هو مذهب الشافعية، والحنابلة، خلافًا للمالكية، والحنفية، وانظر الفتويين: 144787، 44487.
فعلى القول بوجوب الصدقة، فإنه إذا لم يتصدق المضحي بشيء من أضحيته، يعتبر ضامنًا لأقل ما يصدق عليه اسم اللحم، كأوقية، جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: فإن لم يتصدق بشيء) نيئ منها (ضَمِنَ أقل ما يقع عليه الاسم) كالأوقية (بمثله لحمًا) ؛ لأن ما أبيح له أكله، لا تلزمه غرامته، ويلزمه غرم ما وجبت الصدقة به؛ لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه، فلزمته غرامته إذا أتلفه، كالوديعة. اهـ.
لكن هذا في حق من فرط، أو تعمد أكل جميع الأضحية، أما من لم يفرط -كما هو ظاهر حال السائل- فلا يلزمه شيء، جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: وإن عين أضحية، أو هديًا، فسرق بعد الذبح، فلا شيء عليه، وكذا إن عينه عن واجب في الذمة، ولو) كان وجوبه في الذمة (بالنذر) بأنه نذر هديًا، أو أضحية، ثم عين عنه ما يجزئ، ثم ذبحه فسرق، فلا شيء عليه؛ لأنه أمانة في يده، ولم يتعد، ولم يفرط فلم يضمن، كالوديعة. اهـ.
ويقول العثيمين: إذا تلفت الأضحية بعد الذبح، أو سرقت، أو أخذها من لا تمكن مطالبته، ولم يفرط صاحبها، فلا ضمان على صاحبها، وإن فرط، ضمن ما يجب به الصدقة، فتصدق به. اهـ.
وإذا كان قد بقي من الأضحية شيء لم يتلف، فينبغي التصدق منه خروجًا من الخلاف السابق.
والله أعلم.