عنوان الفتوى : حكم من يضحي بثلاث فيطعم أهله واحدة ويتصدق باثنتين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لي إذا ذبحت 3 ذبائح على سبيل الأضحية أو العقيقة أن أختص نفسي وأهلي بواحدة منها كثلث ما ذبحت؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد استحب جمهور الفقهاء تقسيم الأضحية والعقيقة إلى ثلاثة أثلاث؛ ثلث للأكل، وثلث للهدية، وثلث للصدقة، وليس ذلك بواجب والأمر فيه واسع، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 157701، والفتوى رقم: 9172.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المستحب هو الجمع بين الأكل والهدية والصدقة دون تقيد بثلث ولا غيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "... فكلوا ما بدا لكم ‏وأطعموا وادخروا" رواه مسلم. قال الشوكاني في نيل الأوطار: "فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ تَقْدِيرِ الْأَكْلِ بِمِقْدَارٍ". وجاء في شرح الخرشي عند قول خليل في المختصر "وجمع أكل وصدقة وإعطاء بلا حد": "(ش) يعني: أنه يستحب لصاحب الأضحية أن يأكل منها، وأن يتصدق على الفقراء منها، وأن يعطي أصحابه منها، ولا تحديد في ذلك لا بربع ولا بغيره".

وعلى ذلك؛ فإن استحباب الأكل من الأضحية أو العقيقة يحصل بأي جزء منها بغض النظر عن مقداره؛ فيجوز لك أن تخص نفسك بذبيحة أو أكثر أو أقل من ذبائح الأضحية أو العقيقة الثلاث، والأمر في ذلك واسع كما أشرنا. وانظر الفتوى رقم: 143013.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من ضحى بثلاث شياه هل له أن يأكل واحدة ويتصدق بالباقي
حكم خلط المضحين ما بقي من حصصهم وقسمتها بالتساوي بين الفقراء
من أحكام الأضحية
حكم أخذ المسلخ أجزاء من الأضحية من باب تتمة الأجرة
من تلفت أضحيته ولم يتصدق بجزء منها
حكم إلقاء جلد الأضحية وعدم الانتفاع به
هل تجوز التضحية بما مُلِك بهبة؟
من ضحى بثلاث شياه هل له أن يأكل واحدة ويتصدق بالباقي
حكم خلط المضحين ما بقي من حصصهم وقسمتها بالتساوي بين الفقراء
من أحكام الأضحية
حكم أخذ المسلخ أجزاء من الأضحية من باب تتمة الأجرة
من تلفت أضحيته ولم يتصدق بجزء منها
حكم إلقاء جلد الأضحية وعدم الانتفاع به
هل تجوز التضحية بما مُلِك بهبة؟