عنوان الفتوى : من أفطرت لأجل الحمل ولم تتمكّن من القضاء بسبب الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجتي كانت حاملًا في السنة الماضية، ولم تستطع صيام رمضان، وكانت تنوي أن تقضي السنة الحالية، وهي موظفة، ومرضعة، والطفل عمره ثلاثة أشهر، وتخاف أن يؤثّر صيامها على الرضاعة، فما الحلول لتعويض رمضان السنة الماضية، والسنة الحالية في حال لم تستطع الصيام؟ وشكرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على زوجتك في الفطر في رمضان من أجل الحمل؛ فقد جاء الشرع بالرخصة للحامل أن تفطر في رمضان، وتقضي ما أفطرته.

فإذا لم تتمكّن زوجتك بسبب الرضاع من قضاء الأيام التي أفطرتها حتى دخل عليها رمضان التالي؛ فإن القضاء لا يسقط عنها، بل تقضيه بعد رمضان التالي، ولا شيء عليها ما دام أنها لم تقضِ قبله بسبب الرضاع.

وكذا لا حرج عليها إن أفطرت في رمضان القادم بسبب الرضاع، خوفًا على نفسها، أو على رضيعها، وتقضي ما تفطره بعد رمضان.

وانظر المزيد في الفتوى: 302911 عن أحكام فطر المرضع في رمضان، والفتوى: 126500 عن ما يلزم الحامل إذا أفطرت في رمضان، والفتوى: 393301 عن واجب الحامل المرضع إذا أفطرت ورمضان على الأبواب، والفتوى: 171431 في وجوب قضاء الحامل والمرضع لما فاتها من صيام رمضان.

والله أعلم.