عنوان الفتوى : حكم إعطاء غير المسلم من الأضحية
هل تفرقة الضحية على غير المسلم في البلاد غير المسلمة مقبولة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب المالكية إلى كراهية إطعام الكافرين من الأضحية، وقال مالك رحمه الله: غيرهم أحب إلينا، وذهب الشافعية إلى حرمة إعطاء الكافرين من الأضحية الواجبة وكراهية ذلك في الأضحية المندوبة, ورخص بعض أهل العلم في إعطاء الكفار غير المحاربين، ولذا فلا ينبغي إعطاء غير المسلمين من لحوم الأضحية، لا سيما لو راعينا حال كثير من المسلمين الذين لا يجدون ما يسد رمقهم، فكيف يليق بمسلم أن يترك إخوانه المسلمين مع حاجتهم ثم يرسل لحوم الأضاحي لمن كفر بالله وجحد نعمه؟!!.
وأما إرسال الأضحية إلى بلد غير بلد المضحي ففيه خلاف، والأولى عدم فعل ذلك خروجا من خلاف من حرم نقلها كالشافعية, ما لم تكن هناك مصلحة معتبرة كغنى أهل البلد وحاجة غيرهم. وانظر الفتوى رقم: 2997.
والله أعلم.