عنوان الفتوى : حكم الهبة لأحد الورثة حال الصحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والدي كتب لزوجته الثانية معظم أملاكه والباقي كتبه لأولاده وقال قبل موته لنا ليس لكم عندي شيء وهي تعامله أسوأ معاملة حتى توفي ولقد نصحه الكثير بعدم التفرقة ولكنه أبى بحجة أننا أكبر منهم فهل يحاسب والدي على ذلك مع العلم أننا شكوناها للمحكمة ولم تستجب لحكم الله هل يعاقب والدي على ذلك؟ مع أننا حاولنا إفهامها بالحسنى و نخشى القطيعة أرشدونا سريعا لأنا كل يوم في مشاكل معها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطية وحكم ذلك مبين في الفتاوى التالية أرقامها:
14254 14611 10390 9084
وبينا حكم تفضيل بعض الزوجات على بعض في العطية في الفتوى رقم: 11389
وخلاصة ما ذكر أنه إن وهب ما وهب في حياته وتمام صحته لأحد ورثته وتمت الحيازة من قبل الموهوب له الحيازة المعتبرة شرعاً فإن الهبة ماضية يختص الموهوب له بالهبة. وهذا هو مذهب الجمهور وراجع الجواب رقم: 5348، فإن اختل شرط مما ذكر فالهبة لاغية، والمال تركة يقسم على الورثة كل حسب نصيبه.
وننصح الإخوة الكرام بمعالجة الأمر بالرفق واللين والتذكير بالله وبحقارة الدنيا وأنها لا تستحق الخصام والنزاع. والله يرعاكم ويصلح ذات بينكم .
والله أعلم.