عنوان الفتوى : حكم تفضيل بعض الزوجات على بعض في الهبة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كتب الأب قطعة من الأرض أي حقلا به 4000 مترا لأربعة ذكور ولم يترك لبناته الأربعة شيئا سوى المنزل الذي نشأ فيها الإخوة الثمانية ، وقبل مماته كتب المنزل باسم الأم علما بأن له ابنا من زوجة ثانية.ف

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

أما حكم ما كتبه الأب باسم بعض أولاده أو ملكهم إياه ووهبه لهم، فسبق جوابه في الفتوى رقم: 6242، ولكن بقيت مسألة وهي: حكم ما كتبه باسم زوجته إن كان له زوجة أو زوجات غيرها، وهل يجب عليه العدل في الهبة والعطية غير الواجبة؟
اختلف العلماء على قولين:
الأول: ليس لمن أعطيت حقها أن تمنع زوجها من الزيادة لضرتها.
قال الإمام سليمان بن خلف الباجي المالكي في المنتقى: والضرب الثالث من الإيثار: أن يعطي كل واحدةٍ منهما من النفقة والكسوة ما يجب لها، ثم يؤثر إحداهما بأن يكسوها الخز والحرير والحلي، ففي العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: أن ذلك له، فهذا ضرب من الإيثار ليس لمن وفيت حقها أن تمنع الزيادة لضرتها، ولا يجبر عليه الزوج، وإنما له فعله إذا شاء.
وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: الثاني ظاهر قوله: (وعليه أن يسوي بين نسائه في القسم) أنه لا يجب عليه التسوية في النفقة والكسوة إذا كفى الأخرى، وهو الصحيح وهو المذهب، وعليه الأصحاب.
وقال الشيخ تقي الدين (ابن تيمية ) رحمه الله: يجب عليه التسوية فيها أيضاً.
الثاني: أنه يجب العدل في النفقة الواجبة وغيرها، واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل" رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتنازعوا في العدل في النفقة هل هو واجب أو مستحب؟ ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة.
والله أعلم.