عنوان الفتوى : حكم تفضيل بعض الزوجات على بعض في الهبة
إذا كتب الأب قطعة من الأرض أي حقلا به 4000 مترا لأربعة ذكور ولم يترك لبناته الأربعة شيئا سوى المنزل الذي نشأ فيها الإخوة الثمانية ، وقبل مماته كتب المنزل باسم الأم علما بأن له ابنا من زوجة ثانية.ف
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أما حكم ما كتبه الأب باسم بعض أولاده أو ملكهم إياه ووهبه لهم، فسبق جوابه في الفتوى رقم: 6242، ولكن بقيت مسألة وهي: حكم ما كتبه باسم زوجته إن كان له زوجة أو زوجات غيرها، وهل يجب عليه العدل في الهبة والعطية غير الواجبة؟
اختلف العلماء على قولين:
الأول: ليس لمن أعطيت حقها أن تمنع زوجها من الزيادة لضرتها.
قال الإمام سليمان بن خلف الباجي المالكي في المنتقى: والضرب الثالث من الإيثار: أن يعطي كل واحدةٍ منهما من النفقة والكسوة ما يجب لها، ثم يؤثر إحداهما بأن يكسوها الخز والحرير والحلي، ففي العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: أن ذلك له، فهذا ضرب من الإيثار ليس لمن وفيت حقها أن تمنع الزيادة لضرتها، ولا يجبر عليه الزوج، وإنما له فعله إذا شاء.
وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: الثاني ظاهر قوله: (وعليه أن يسوي بين نسائه في القسم) أنه لا يجب عليه التسوية في النفقة والكسوة إذا كفى الأخرى، وهو الصحيح وهو المذهب، وعليه الأصحاب.
وقال الشيخ تقي الدين (ابن تيمية ) رحمه الله: يجب عليه التسوية فيها أيضاً.
الثاني: أنه يجب العدل في النفقة الواجبة وغيرها، واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل" رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتنازعوا في العدل في النفقة هل هو واجب أو مستحب؟ ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة.
والله أعلم.