عنوان الفتوى : شرط نفاذ الهبة والعطية
أنا بنت وحيدة توفي والدي قبل ثماني سنوات ، ترك شقة وسيارة ومبلغاً صغيراً من المال ، وألفي جنيه في البنك كانت معاش والدي وهو مريض كان دائما يقول: الشقة لابنتي ، هل يعتبر هذا هبة وهل يحق للورثة شيء في أموال المعاش التي لم تصرف للمرأة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان لديك إثبات على أن والدك قد أعطاك تلك الشقة في صحته ، وتم حوزك لها الحوز المعتبر شرعاً ، بأن تكوني قد باشرت أنت التصرف في شؤنها ، ورفع هو يده عنها ، فإن تلك العطية نافذة ، والشقة لك خاصة ، لا حق لباقي الورثة فيها.
أما إن لم يكن لديك إثبات من شهود ، أو وثيقة منه ، أو كان ولم ينضم إليه الحوز حتى مات الوالد ، فإن الشقة تكون تركة كغيرها؛ إلا إذا تنازل لك باقي الورثة عن نصيبهم منها .
وأما المبلغ الذي تركه والدك وكذلك الألفان اللذان كانا معاشاً له فإن الجميع تركة توزع على الورثة جميعاً.
وننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه. أو أحد المراكز الإسلامية إن لم تكن في بلدك محاكم شرعية.
والله أعلم.