عنوان الفتوى : حكم المضاربة في المعادن في أسواق المال العالمية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم المضاربة على السلع ـ كالنفط والنحاس والذهب ـ كبديل عن المضاربة على العملات ـ النقود ـ في الأسواق العالمية مع افتراض وجود حساب إسلامي في الشركة المزمع التعامل معها.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمضاربة على سائر السلع في أسواق المال العالمية لا حرج فيها إذا انضبطت بالضوابط الشرعية التي سبق بيانها في الفتويين رقم: 3099، ورقم: 1241.

وراجع عن حكم المتاجرة في الفوركس الفتوى: 104542.

وبخصوص المضاربة على الذهب والفضة فلابد فيها من شرط إضافي، وهو التقيد بأحكام الصرف، فإذا بيع الذهب، أو الفضة بالمال ـ العملات الورقية ـ أو بيع أحدهما بالآخر، فلابد من التقابض في مجلس العقد، وإذا بيع أحدهما بجنسه فلابد مع ذلك من التماثل في الوزن، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 32407، ورقم: 36296. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين رقم: 99822، ورقم: 75606.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة