عنوان الفتوى : حكم المضاربة في المعادن في أسواق المال العالمية
ما حكم المضاربة على السلع ـ كالنفط والنحاس والذهب ـ كبديل عن المضاربة على العملات ـ النقود ـ في الأسواق العالمية مع افتراض وجود حساب إسلامي في الشركة المزمع التعامل معها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمضاربة على سائر السلع في أسواق المال العالمية لا حرج فيها إذا انضبطت بالضوابط الشرعية التي سبق بيانها في الفتويين رقم: 3099، ورقم: 1241.
وراجع عن حكم المتاجرة في الفوركس الفتوى: 104542.
وبخصوص المضاربة على الذهب والفضة فلابد فيها من شرط إضافي، وهو التقيد بأحكام الصرف، فإذا بيع الذهب، أو الفضة بالمال ـ العملات الورقية ـ أو بيع أحدهما بالآخر، فلابد من التقابض في مجلس العقد، وإذا بيع أحدهما بجنسه فلابد مع ذلك من التماثل في الوزن، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 32407، ورقم: 36296. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين رقم: 99822، ورقم: 75606.
والله أعلم.