عنوان الفتوى : مسألة حول التعامل في نظام الفوركس
لقد قرأت فتواكم بموضوع الفوركس رقم 103860 وكما أعتقد فهنالك اختلاف في طريقة عمل الشركات، ففي الشركة (الوسيط) التي أتعامل معها لا يوجد رسوم التبييت الذي يعتبر بمثابة الربا وذلك من صفات الحساب الإسلامي، بالنسبة لانتفاع الوسيط فإن الشركة لا تأخذ مني نسبة محددة من المبلغ أو من الربح، ولكنها تأخذ عمولة الصرافة وحكمها كحكم أي محل لتبديل العملات، أما بالنسبة للتقابض فأن الشركة تضع في حسابي الإسلامي المبلغ الكامل (مع القرض بدون فائدة) في حال عقدت الصفقة، فما هو الحكم الشرعي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلقد اتجهت كثير من الشركات التي تضارب في العملات إلى أن تقدم للعميل المال على هيئة قرض بدون فائدة لا تنزهاً عن الربا ولكنها وجدت أن العمولة أعلى من الفائدة، وإقراض الوسيط للعميل بدون فائدة جائز، لكن يوجد محذور لا تنفك عنه المعاملة عن طريق الوسيط وهو أن الوسيط يشترط على العميل المقترض أن يكون بيعه وشراؤه عن طريقه وهو بهذا يستفيد عمولة عن كل عملية بيع وشراء يقوم بها العميل، وهذا الاشتراط يجعل المعاملة محرمة، لحديث: لا يحل سلف وبيع.
وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بحرمة ذلك وصدر بذلك قرار، فإذا وجد مقرض لا يشترط التعامل عن طريقه، وحصل قبض حكمي أو حقيقي في مجلس عقد الصفقة جاز التعامل في نظام الفوركس، ولكن هيهات أن يوجد وسيط لا يشترط عند الإقراض التعامل عن طريقه.
وننبه السائل إلى أن مجمع الفقه الإسلامي الذي أجاز تأخر القيد المصرفي للمدة المتعارف عليها في أسواق التعامل لم يجز للمستفيد التصرف في العملة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي، فجاء في القرار: لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. انتهى.
والله أعلم.