عنوان الفتوى: من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يعمل أحد أصدقائي في مجال المقاولات، ويعرض عليّ أن أعطيه مبلغًا للاستثمار، على أن يعطيني ربحًا من 35 إلى 40 %، فهل تجوز هذه المعاملة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا بأس أن تدفع المال إلى صديقك ليقوم باستثماره في مجال المقاولات، مقابل نسبة من الربح معلومة، وبشروط المضاربة المعروفة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 275935، وما أحيل عليه فيها.

وقولك: إن النسبة التي سيعطيك من 35 إلى 40 %، لا يصح ذلك هكذا، بل لا بد من تحديد نسبة معلومة، وأن تكون مضافة إلى الربح، لا إلى رأس المال.

وأما إضافة النسبة إلى رأس المال، فهذا كضمان مبلغ معلوم، ولا يصح في عقد المضاربة، فقد لا يحصل من الربح إلا تلك النسبة، وقد لا تحصل، وقد يحصل أكثر منها بكثير، قال ابن قدامة في المغني نقلًا عن ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم. انتهى.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من أعطاه الآخرون أموالهم ليضارب لهم عند غيره فأخذ نسبة من الأرباح دون علمهم
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة