عنوان الفتوى: معنى شركة المضاربة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تاجر بالمواد الغذائية أعطيته مبلغًا من المال لتشغيله، واشترطت عدم الفائدة المحددة، واتفقنا على نسبة مئوية من الأرباح تعطى كل شهر حسب الربح، فما حكم المعاملة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة تسمى مضاربة، أو قراضًا، وهي نوع جائز من أنواع الشركات، يشترك فيها طرف ببدنه وجهده، والآخر بماله، والربح بينهما بنسبة مشاعة من الأرباح، يتفقان عليها في بداية العقد، وراجع فيها الفتويين: 17902، 10549.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من أعطاه الآخرون أموالهم ليضارب لهم عند غيره فأخذ نسبة من الأرباح دون علمهم
حكم القراض بالعروض
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة