عنوان الفتوى : شروط صحة المضاربة
ما حكم الشراكة التي تكون مع شخص آخر على تأسيس محل حرفي بحيث يكون منه رأس المال وأقوم أنا بتسيير المحل بناء على خبرتي في هذا المجال . دون أن أدفع أي أموال ؟ وهل أدخل في الربح والخسارة أيضاً ، علماً بأنني لا أملك أي أموال في حال الخسارة لا قدر الله ؟ وفي حالة الربح .. هل أسحب أرباحي فوراً بحكم أني شريك بالجهد فقط ، وإذا تركتها ولم أسحبها هل تعتبر إضافة إلى رأس مال المحل آخذ مقابلها عند الجرد التالي ؟ أفيدوني أفادكم الله .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكره السائل يسمى في الشرع ( المضاربة- والقراض) وهو جائز، وقد كان الصحابة يعملون به، ويشترط لصحته أن يكون الربح بينكما مشاعاً حسب المتفق عليه، كالنصف والثلث ونحو ذلك.
وفي حالة الخسارة يقع الضرر على كل من رب المال والعامل، فرب المال خسارته من ماله، وأما المضارب (العامل) فخسارته ضياع جهده وعمله فقط.
وبالنسبة لأرباحك إذا أردت أن تبقيها ضمن أموال صاحبك فلك ذلك، ولك أرباحها عند الجرد، ولكن لا بد أن تخبره بذلك، فإن لم يأذن فلتسحبها.
والله أعلم.