عنوان الفتوى: شروط صحة المضاربة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الشراكة التي تكون مع شخص آخر على تأسيس محل حرفي بحيث يكون منه رأس المال وأقوم أنا بتسيير المحل بناء على خبرتي في هذا المجال . دون أن أدفع أي أموال ؟ وهل أدخل في الربح والخسارة أيضاً ، علماً بأنني لا أملك أي أموال في حال الخسارة لا قدر الله ؟ وفي حالة الربح .. هل أسحب أرباحي فوراً بحكم أني شريك بالجهد فقط ، وإذا تركتها ولم أسحبها هل تعتبر إضافة إلى رأس مال المحل آخذ مقابلها عند الجرد التالي ؟ أفيدوني أفادكم الله .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فما ذكره السائل يسمى في الشرع ( المضاربة- والقراض) وهو جائز، وقد كان الصحابة ‏يعملون به، ويشترط لصحته أن يكون الربح بينكما مشاعاً حسب المتفق عليه، كالنصف ‏والثلث ونحو ذلك.‏
وفي حالة الخسارة يقع الضرر على كل من رب المال والعامل، فرب المال خسارته من ‏ماله، وأما المضارب (العامل) فخسارته ضياع جهده وعمله فقط.‏
وبالنسبة لأرباحك إذا أردت أن تبقيها ضمن أموال صاحبك فلك ذلك، ولك أرباحها ‏عند الجرد، ولكن لا بد أن تخبره بذلك، فإن لم يأذن فلتسحبها.‏
والله أعلم.‏

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مسؤولية المدير عن خسارة رأس مال الشركة
حكم الاشتراط على المضارب ضمان رأس المال، وتحديد مبلغ لصاحب رأس المال
اشتراط نسبة من الربح مضافة إلى رأس المال في الشركة
ظلم الشريك شريكَه لا يبرر له إمساك الحق الذي وجب عليه
كيفية تقاسم الربح في الشراكات والمضاربات
حكم أخذ الشريك أجرةة ثابتة لجهوده غير نسبته في الربح
البقاء في شركة صوّت أكثر المساهمين فيها على الاقتراض بالربا