عنوان الفتوى : اشتراط نسبة من الربح مضافة إلى رأس المال في الشركة
طلب مني صديق الدخول معه في تجارة، على أن يعطيني نسبة 20 % من المبلغ الذي سوف أستثمره معه، ولتفادي الدخول في الربا اقترح أن تكون النسبة بزيادة أو نقص 2%، فهل هذه الصيغة لا تزال في دائرة الربا؟ وإذا كانت كذلك، فما هي الطريقة الصحيحة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يصح أن تتفقا على أن تعطيه مالك ليستثمره في التجارة، على أن يضمن لك رأس مالك، أو يضمن لك نسبة من الربح مضافة إلى رأس المال، كعشرين في المائة من رأس المال، ومسألة كون تلك النسبة قد تقل بنسبة اثنين في المائة وقد تزيد، لا يغير من حكمها شيئًا، فلا يجوز ذلك.
والطريقة الصحيحة: أن يكون الاتفاق على أن يستثمر لك مالك في التجارة، وإذا حصل ربح، كان لك من الربح نسبة عشرين بالمائة، أو ثلاثين، وهكذا، وإن حصلت خسارة -دون تعدٍّ منه، أو تفريط-، كانت في رأس المال، ولا يتحملها هو، وحينئذ تكون شركة صحيحة، فأنت مشارك بمالك فقط، وهو مشارك بماله، وبدنه، قال الخرقي من الحنابلة: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما -تساوى المال أو اختلف-، فكل ذلك جائز. اهـ. وقال ابن قدامة في (المغني): القسم الرابع: أن يشترك مالان وبدن صاحب أحدهما، فهذا يجمع شركة، ومضاربة، وهو صحيح. اهـ.
قال الزركشي في شرح مختصر الخرقي: هذا يجمع شركة، ومضاربة، فمن حيث إن من كل واحد منهما المال، يشبه شركة العنان، ومن حيث إن أحدهما يعمل في مال صاحبه بجزء من الربح، هو مضاربة. اهـ.
والله أعلم.