عنوان الفتوى : ظلم الشريك شريكَه لا يبرر له إمساك الحق الذي وجب عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تشاركت مع صديقي في مشروع صغير بالمال والعمل معًا، وسمحت له أن يكتب العقد باسمه؛ لثقتي فيه، وبعد سنتين حصلت بعض المشاكل القابلة للحل، فقال لي: أريد المشروع لنفسي، وسوف أخرجك منه؛ فرفضت، فاستغلّ كون العقد باسمه، وابتزني بحصتي من رأس المال إذا لم أخرج من المشروع، فرضخت لابتزازه؛ كي لا يأخذ حصتي من رأس المال، فوقع ضرر عليّ؛ لأن المشروع كان يوفّر لي السكن المجاني، وبعد أن أخرجت، أصبحت أدفع مبلغًا ليس بالقليل، وبعد سنة من خروجي صارت تأتيني فواتير أثناء وجودي في المشروع، وبعد خروجي منه أيضًا، وطالبني بدفع قسم من الفواتير عن فترة وجدي في المشروع، فهل يجب عليّ أن أدفع له؟ مع العلم أنه خان الثقة بيننا، واستغل كون العقد باسمه، وابتزني بحصتي من رأس المال، إضافة إلى وقوع ضرر عليّ من جراء خروجي من المشروع. جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما كان من الفواتير مستحقًّا في وقت حصول الشركة بينكما، وجب على كل شريك دفع حصته منها.

 وأما ما ذكرت من حمل صديقك لك على ترك الشركة، وأخذ حصتك من رأس المال، فهذا وإن كان لا يحق له، كما سبق بيانه في الفتوى: 354565، إلا إنه لا يبرر لك إمساك الحق الذي وجب عليك، فما دمت قد أخذت حقك من رأس المال وربحه عن مدة الشراكة، فقد وجب عليك دفع ما عليك من استحقاق عن هذه المدة نفسها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم اتفاق الشريكين على تقسيم الربح مناصفة مع تفاضل رأس المال
مسؤولية المدير عن خسارة رأس مال الشركة
حكم الاشتراط على المضارب ضمان رأس المال، وتحديد مبلغ لصاحب رأس المال
اشتراط نسبة من الربح مضافة إلى رأس المال في الشركة
كيفية تقاسم الربح في الشراكات والمضاربات
حكم أخذ الشريك أجرةة ثابتة لجهوده غير نسبته في الربح
البقاء في شركة صوّت أكثر المساهمين فيها على الاقتراض بالربا
حكم اتفاق الشريكين على تقسيم الربح مناصفة مع تفاضل رأس المال
مسؤولية المدير عن خسارة رأس مال الشركة
حكم الاشتراط على المضارب ضمان رأس المال، وتحديد مبلغ لصاحب رأس المال
اشتراط نسبة من الربح مضافة إلى رأس المال في الشركة
كيفية تقاسم الربح في الشراكات والمضاربات
حكم أخذ الشريك أجرةة ثابتة لجهوده غير نسبته في الربح
البقاء في شركة صوّت أكثر المساهمين فيها على الاقتراض بالربا