عنوان الفتوى: حكم فض الشراكة دون رضا الطرف الآخر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ندري على وجه الجزم هل المعاملة المذكورة شركة أم مضاربة؟ وهذا يكون بمعرفة هل السائل لم يشارك إلا بالمال، فيكون صاحبه مضاربا. أم شارك بالمال والعمل، فيكون شريكا؟

والفرق بين الحالين أن الطرفين في الشركة يستويان في استحقاق البقاء في المشروع، وليس لأحدهما الحق دون الآخر في الاحتفاظ بالشركة ودفع رأس مال صاحبه مع أرباحه. وأما المضاربة، فليس على المضارب عند فضها إلا رد رأس المال لصاحبه مع أرباحه إن وجدت.
وعلى أية حال، فكلا من المضاربة والشركة من العقود الجائزة غير اللازمة، فيحق لكل طرف فيها من حيث الجملة أن يفضها، ما لم يضر بصاحبه. وانظر في ذلك الفتويين: 275014، 311419.
وعلى افتراض أن العقد محل السؤال كان عقد شراكة وليس مضاربة، ولم يكن فيه بند يوضح صاحب الحق في إدارة المشروع والاحتفاظ به إذا فسخ العقد. وأراد أحد الشريكين فض الشركة، فليس هو أحق بالاحتفاظ بالمشروع لنفسه دون شريكه، وإن كان سيرد له رأس ماله وأرباحه! ما دام صاحبه ينازعه ويخاصمه في ذلك، ويعرض هو الآخر الاحتفاظ بالمشروع لنفسه، مع دفع رأس مال صاحبه بأرباحه. وفي هذه الحال ينبغي أن يصطلحا على شيء يرضى به الطرفان، وإلا ففي حال بقاء الخصومة، فإن الأمر يعرض على القضاء للفصل فيه.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 319108، 1268100 283447، 180513.
مع التنبيه على أن كتابة الأوراق الرسمية باسم أحد الشريكين، لا تحل حراما، ولا تحرم حلالا، ولا تلغي الحق الشرعي للشريك الآخر.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مسؤولية المدير عن خسارة رأس مال الشركة
حكم الاشتراط على المضارب ضمان رأس المال، وتحديد مبلغ لصاحب رأس المال
اشتراط نسبة من الربح مضافة إلى رأس المال في الشركة
ظلم الشريك شريكَه لا يبرر له إمساك الحق الذي وجب عليه
كيفية تقاسم الربح في الشراكات والمضاربات
حكم أخذ الشريك أجرةة ثابتة لجهوده غير نسبته في الربح
البقاء في شركة صوّت أكثر المساهمين فيها على الاقتراض بالربا