عنوان الفتوى : حكم دفع الفوائد الربوية للأقارب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أبي لديه مبلغ من المال في البنك، وهو يخرج عنه الزكاة كل عام، ويخرج المبلغ الزائد من الفوائد الذي يعتبر ربا، ويقوم بإعطائه للفقراء.
هل يجوز له إعطاؤه لزوج ابنته؛ لتسديد دينه من دون أن يخبره أنه من أموال الربا؟ وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في التخلص من تلك الفوائد الربوية بدفعها إلى زوج البنت الفقير، أو المدين العاجز عن السداد، ولا يلزم في الأصل إخباره بحقيقة المال؛ لأنه مال يباح له تملكه، ولا يحرم عليه.

وانظر الفتوى: 301186. عن التخلص من الربا بدفعه إلى الأقارب، ومثلها الفتوى: 325714، والفتوى: 151107. عن حكم سداد ديون المدينين من فوائد الربا، وعدم اشتراط إعلامهم بها.

والله أعلم.