عنوان الفتوى : هل تبرأ ذمّة الموظف بدفع المال المأخوذ بغير حق لهيئة الزكاة؟
السؤال
أنا موظف متعاقد مع جهة حكومية، ومكلّف بإدارة التقنية، وتمّ تكليفي بتوريد أجهزة كمبيوتر، ومعدّات قرطاسية للجهة، وقد قمت بتوريد البضاعة المطلوبة، لكنني طلبت من الشركة المورّدة زيادة قيمة البضاعة في الفاتورة عمولةً خاصةً بي.
بعد إتمام الصفقة، واستلامي لمبلغ العمولة، ندمت كثيرًا، ولم أقم بصرف أي مبلغ من هذه العمولة، واحتفظت بها في حسابي في المصرف؛ بنية ردّها في حساب الجهة التي أعمل بها، لكني لم أجد طريقة لردّ هذا المبلغ، دون أن أعرّض نفسي للفضيحة، فقمت بتسليم هذا المبلغ إلى هيئة الزكاة، وطلبت منهم صرف هذا المبلغ من حساب الصدقات الجارية بنية الأجر لكل الشعب؛ لأنها أموال عامّة وليست زكاة، فهل أبرأت ذمّتي أمام الله، أم إن هذا المبلغ لا زال في ذمّتي؛ لأنني لم أرجعه في حساب الجهة نفسها؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإجزاء ذلك عن السائل منوط بتعذّر ردّ هذا المبلغ للجهة المستحقّة له، ولو بالحيلة، ودون التصريح بسبب الاستحقاق.
فإن كان الأمر كذلك؛ فقد برأت ذمّته، وإلا فليزمه ردّ المبلغ إلى هذه الجهة بعينها. وراجع في ذلك الفتاوى: 170173، 299947، 262381.
والله أعلم.