عنوان الفتوى : الراتب الحكومي الذي نزل في الحساب بالخطأ هل يشرع دفعه للأخ المحتاج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا صاحبة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لك التصدق بذلك المال ما لم تيئسي من إيصاله إلى الجهة المستحقة له ولو بطرق غير مباشرة، كما يلزمك إخبار الجهة التي تتولى إنزال الراتب لك من أجل قطعه وبيان الأمر لهم أو يأذنون لك في الانتفاع به فيكون هبة منهم، وعلى فرض استحالة رد المبالغ إليهم فليس لك التصدق بها على أخيك مالم يكن فقيرا محتاجا إليها، قال النووي في المجموع: وإذا دفعه ـالمال الحرام ـ إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟