عنوان الفتوى : جواز تصدق الفقير على نفسه وعياله بالمال الحرام المكتسب
منذ يومين أتاني عمل على بحوث لطلاب، فعملت فيها، وأخرجت مبلغًا بسيطًا مقداره -400 ريال- وقد تبين بعد ذلك أن إنشاء البحوث من صياغة الكلام وكتابة المحتوى حرام، ويجوز فقط أخذ المحتوى وتنسيقه في تصاميم وما أشبه ذلك؛ فتوقفت عن عملها فورًا ثم اعتذرت عن الأعمال الحالية.وقد قرأت أنه يجب علي إنفاق ذلك المال في الجمعيات الخيرية، وأنا أمر بضائقة مالية حرجة، وأحاول مساعدة أهلي في ذلك.فهل يجوز لي أن أحتفظ بها وكأنني تبرعت بها على نفسي أو أهلي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتقبل الله توبتك، ووفقك لما يحب ويرضى.
وقد أوضحنا بالتفصيل حكم كتابة البحوث للطلاب في فتاوى سابقة، منها الفتويين التاليتين: 423013، 377992.
وأما جواب سؤالك، فما دمت محتاجة لهذا المال حاجة معتبرة، فلا حرج عليك في الانتفاع به.
قال الغزالي في الإحياء: له أن يتصدق على نفسه وعياله -يعني بالمال الحرام الذي بيده- إذا كان فقيرا، أما عياله وأهله فلا يخفى؛ لأن الفقر لا ينتفي عنهم بكونهم من عياله وأهله، بل هم أولى من يتصدق عليهم.
وأما هو فله أن يأخذ منه قدر حاجته؛ لأنه أيضا فقير، ولو تصدق به على فقير لجاز، وكذا إذا كان هو الفقير. اهـ.
ونقله النووي في «المجموع» ثم قال: وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه.
ونقله الغزالي أيضا عن معاوية بن أبي سفيان وغيره من السلف، عن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع؛ لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في البحر، فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين. اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وللفقير أكله - يعني المال الحرام المأخوذ برضا الدافع- ولولي الأمر أن يعطيه أعوانه، وإن كان هو فقيرا أخذ كفايته. اهـ.
والله أعلم.