عنوان الفتوى : حكم المضاربة مع ضمان رأس المال والتردد في نسبة الربح
دخلت بمبلغ 60 ألفا في شركة تعمل في العقارات والاستثمارات، والعقد ينص على أن مبلغ الربح لي من 8% إلى 12% وما زاد عن 10% يكون من نصيب الشركة، مع العلم أن ما يتم تحويله لي لا يزيد ولا ينقص مبلغ ثابت 10% أي 6 آلاف ريال شهرياً. وفي حال الخسارة فإن الشركة تتحملها كاملة إلا في حالة الحالات الطارئة مثل الكوارث. فما حكم هذه المعاملة؟ وإذا كانت هذه المعاملة محرمة فماذا أفعل بالربح الذي أرسل إلي؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن المعاملة المذكورة محذورين أولهما: تحديد نسبة الربح ما بين 8% إلى 12% وفي هذا تردد يفضي إلى جهالة ما يستحقه الطرفان من الربح فيفسد به العقد، بل لا بد أن يكون ما يستحقه كل منهما محرراً بالحصة الشائعة، ومعلوماً للطرفين، وثابتاً خلال فترة المضاربة، وانظر الفتوى رقم: 50252.
وثانيهما: ضمان الشركة لرأس المال إلا في حالات خاصة، وهذا مما يفسد به العقد أيضا، كما بينا في الفتوى رقم: 8052، والفتوى رقم: 77177.
وفي حالة فساد المضاربة يكون الربح كله لرب المال، لأنه نماء ماله وللعامل أجرة مثله، أو ربح مثله.
وراجع في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 150723، 11158، 45239.
والله أعلم.