عنوان الفتوى : من الشركات الفاسدة
أعطيت شخصاً مبلغا من المال لينميه في تربية المواشي على أن تكون الفائدة بيننا، وبعد بضعة أشهر تبين لي أن هذا الشخص لا يستعمل المال فيما اتفقنا عليه، وعند
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الشركة فاسدة إذ هي لا تدخل في شركة الأموال لعدم وجود أثمان يتجر فيها، ولا تدخل كذلك في شركة الوجوه، وعليه فالكسب الذي يحصل في مثلها إنما هو نماء ملك أحد الشريكين، فهو له كاملاً، وليس للعامل إلا أجرة عمله.
كما هو الحال في المضاربة الفاسدة، قال ابن قدامة في المغني: الفصل الثاني: أن الربح جميعه لرب المال، لأنه نماء ماله، وإنما يستحق العامل بالشرط، فإذا فسدت المضاربة فسد الشرط، فلم يستحق منه شيئاً، ولكن له أجر مثله.... 5/42.
وبناء على هذا فإن من حقك أن تأخذ من عاملك كل الفوائد التي حصلت، وتعطيه أجرة عمله ثلاث سنين يجتهد في تقديرها أهل الخبرة بهذا الموضوع، فإذا كان عاملك ممن تناله الأحكام وقدرت على إثبات فوائد أخفاها عنك، فعليك أن تأخذه إلى المحاكم الشرعية لتأخذ منه حقك وتعطيه ما استحق عليك ولو كان أكثر من الفوائد الحاصلة.
وإذا لم تستطع شيئاً من ذلك وكنت على يقين من أنه ظلمك، فلا بأس بأن تستبقي لك ما استحقه من أجرة مقابل ما ظلمك به.
وعلى كل حال، فإن الزكاة تلزمك عن السنين الثلاث، وهي ربع العشر أو 2.5%، إلا إذا عرفت أن المال في بعض أزمنته كان ماشية، فإنه يزكى زكاة الماشية زمنه ، وزكاة نقد عن بقية المدة.
والله أعلم.