عنوان الفتوى : حكم اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة
لقد وضعت زوجتي مبلغاً من المال عند أحد التجار لكي تستثمر ذلك المبلغ في التجارة وهي قالت للتاجر إن مالي مثل مالك في الربح والخسارة ولكن على شرط واحد أن رأس المال من حقي أي أنها تستعيد رأس مالها مهما حصل من ربح أو خسارة فهل هذا الشرط جائز ؟وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الشرط الذي اشترطته زوجتك على هذا التاجر شرط باطل ، لأن الصيغة التي ذكرتَ أنها قالت للتاجر هي صيغة مضاربة ، والمضاربة لا يصح فيها اشتراط ضمان رأس المال ، لأنها شراكة بين رب المال والعامل المستثمر ، فرب المال مشارك برأس مال المضاربة ، والعامل مشارك بجهده وخبرته ، فإذا حصل ربح فهو بينهما على حسب ما اتفقا عليه مسبقاً ، وإن حصلت خسارة فهي من رأس المال. ولا يتحمل العامل منها شيئاً ، لأنه قد خسر جهده ووقته ، فلا معنى لأن يتحمل أيضاً خسارة مادية ، إضافة إلى أن يد العامل يد أمانة ، وليست يد ضمان ، إلا إذا تعدى ، أو فرط ، أو قصر في حفظ المال أو استثماره على الوجه المتعارف عليه بين التجار.
والله أعلم.