عنوان الفتوى : المتاجرة في البترول والمعادن في البورصة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اللهم اجعل القائمين على هذه الشبكة لخدمة المسلمين في مركز الفتوى من رفاق رسولنا الحبيب في الجنة وفي الفردوس الأعلى يا الله. والله إنكم انتم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم أصحاب الأيدي النظيفة والنفوس الطيبة. إخواني وأسيادي كنت قد سألتكم عن حكم التجارة بالبورصة (العملة والذهب) ؟ في فتوى رقم 1241 ونسيت

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

خلاصة الفتوى:

المضاربة في البورصة في البترول جائزة إذا التزم المضارب الضوابط الشرعية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المتاجرة في البترول وغيره من المعادن في البورصة جائزة إذا التزم فيها المضارب بالضوابط الشرعية، وقد تقدم شيء من هذه الضوابط في الفتوى رقم: 1241، والفتوى رقم: 3099.

 وليعلم السائل أن شروط المتاجرة في البترول تختلف عن شروط المتاجرة في الذهب والفضة والعملات الورقية، فالعملة والذهب أوالفضة يشترط فيهما شرطان زائدان على غيرها من السلع، وهذان الشرطان هما التقابض والتماثل في الوزن في الذهب والفضة، والتقابض والتماثل في العملة إن كانت من جنس واحد، والتقابض فقط إن اختلف الجنس.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم تجارة الخيارات الثنائية
حكم العمل في البورصة
حكم الاستثمار في البورصة عند غلبة الظن بالإباحة
حكم التعامل بالخيار الثنائي أو المنصة الثنائية
حكم دفع المال للمضاربة بالبورصة وتوقيته بزمن محدد
شروط المتاجرة في الأسهم
حكم تداول أسهم البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي
حكم تجارة الخيارات الثنائية
حكم العمل في البورصة
حكم الاستثمار في البورصة عند غلبة الظن بالإباحة
حكم التعامل بالخيار الثنائي أو المنصة الثنائية
حكم دفع المال للمضاربة بالبورصة وتوقيته بزمن محدد
شروط المتاجرة في الأسهم
حكم تداول أسهم البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي