عنوان الفتوى : المتاجرة في البترول والمعادن في البورصة
اللهم اجعل القائمين على هذه الشبكة لخدمة المسلمين في مركز الفتوى من رفاق رسولنا الحبيب في الجنة وفي الفردوس الأعلى يا الله. والله إنكم انتم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم أصحاب الأيدي النظيفة والنفوس الطيبة. إخواني وأسيادي كنت قد سألتكم عن حكم التجارة بالبورصة (العملة والذهب) ؟ في فتوى رقم 1241 ونسيت
خلاصة الفتوى: المضاربة في البورصة في البترول جائزة إذا التزم المضارب الضوابط الشرعية.
فإن المتاجرة في البترول وغيره من المعادن في البورصة جائزة إذا التزم فيها المضارب بالضوابط الشرعية، وقد تقدم شيء من هذه الضوابط في الفتوى رقم: 1241، والفتوى رقم: 3099.
وليعلم السائل أن شروط المتاجرة في البترول تختلف عن شروط المتاجرة في الذهب والفضة والعملات الورقية، فالعملة والذهب أوالفضة يشترط فيهما شرطان زائدان على غيرها من السلع، وهذان الشرطان هما التقابض والتماثل في الوزن في الذهب والفضة، والتقابض والتماثل في العملة إن كانت من جنس واحد، والتقابض فقط إن اختلف الجنس.
والله أعلم.