عنوان الفتوى : الشروط الشرعية للتعامل بالبورصة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

دخول بعض البنوك الإسلامية في البورصات العالمية. ما الحكم الشرعي فيها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

إذا كانت هذه البنوك تبيع وتشتري في البورصة وفق نظام البورصة المعمول به دولياً ، فهذا محرم لا يجوز ، لاشتمال نظام البورصة ضرورة على الإقراض بالفائدة ، وعلى عدم القدرة على التسليم عند الطلب عادة إذا كانت المبالغ كبيرة ، مع تأخر التقابض فيما يشترط فيه التقابض حالاً . لكن إذا كانت هذه البنوك أو غيرها تتاجر بالعملات أو غيرها مما تتعامل به البورصة العالمية وفق الضوابط التالية :
1 -أن يكون البيع والشراء بمقدار رأس المال ، أي أن البنك أو غيره لا يقترض ليشتري .
2 -أن يتحقق التقابض بين المتبايعين (البنك والبورصة) دون تأخير ، ضمن المتواضع عليه عرفاً في مسألة التقابض .
3 -أن يتمكن البنك أو غيره من التصرف بالعملة أو العين التي اشتراها كما يتصرف المالك بملكه .
4 -وإذا كانت المتاجرة بالذهب أو الفضة فيلزم التقابض والتماثل في الوزن ، وهذا فيما نعلم غير ممكن في أعمال البورصة .
5 -وإذا كان استثمار البنك أو غيره في الأسهم ، فيجب أن تكون أسهم الشركات تستثمر في أعيان مباحة .
فإذا تحققت هذه الضوابط جاز للبنك الإسلامي أو غيره الدخول في البورصات العالمية ، وفي حال تخلف قيد أو أكثر من هذه القيود ، حرم التعامل مع البورصة والدخول فيها ، والمعروف من حال البورصة أنها تخل بأكثر هذه الشروط ، فإنها قائمة على أساس الإقراض بالربا والبيع على الورق، بناء على حال السوق (العرض والطلب) . والله أعلم .