عنوان الفتوى: الشروط الشرعية للتعامل بالبورصة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

دخول بعض البنوك الإسلامية في البورصات العالمية. ما الحكم الشرعي فيها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

إذا كانت هذه البنوك تبيع وتشتري في البورصة وفق نظام البورصة المعمول به دولياً ، فهذا محرم لا يجوز ، لاشتمال نظام البورصة ضرورة على الإقراض بالفائدة ، وعلى عدم القدرة على التسليم عند الطلب عادة إذا كانت المبالغ كبيرة ، مع تأخر التقابض فيما يشترط فيه التقابض حالاً . لكن إذا كانت هذه البنوك أو غيرها تتاجر بالعملات أو غيرها مما تتعامل به البورصة العالمية وفق الضوابط التالية :
1 -أن يكون البيع والشراء بمقدار رأس المال ، أي أن البنك أو غيره لا يقترض ليشتري .
2 -أن يتحقق التقابض بين المتبايعين (البنك والبورصة) دون تأخير ، ضمن المتواضع عليه عرفاً في مسألة التقابض .
3 -أن يتمكن البنك أو غيره من التصرف بالعملة أو العين التي اشتراها كما يتصرف المالك بملكه .
4 -وإذا كانت المتاجرة بالذهب أو الفضة فيلزم التقابض والتماثل في الوزن ، وهذا فيما نعلم غير ممكن في أعمال البورصة .
5 -وإذا كان استثمار البنك أو غيره في الأسهم ، فيجب أن تكون أسهم الشركات تستثمر في أعيان مباحة .
فإذا تحققت هذه الضوابط جاز للبنك الإسلامي أو غيره الدخول في البورصات العالمية ، وفي حال تخلف قيد أو أكثر من هذه القيود ، حرم التعامل مع البورصة والدخول فيها ، والمعروف من حال البورصة أنها تخل بأكثر هذه الشروط ، فإنها قائمة على أساس الإقراض بالربا والبيع على الورق، بناء على حال السوق (العرض والطلب) . والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم تجارة الخيارات الثنائية
حكم العمل في البورصة
حكم الاستثمار في البورصة عند غلبة الظن بالإباحة
حكم التعامل بالخيار الثنائي أو المنصة الثنائية
حكم دفع المال للمضاربة بالبورصة وتوقيته بزمن محدد
شروط المتاجرة في الأسهم
حكم تداول أسهم البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي