عنوان الفتوى : حكم من عجز عن أداء ما أخذه بغير حق
أعمل بإحدى الشركات، وأتقاضى أجراً أقل من المستحق، فكنت آخذ الفرق الذى يتقاضاه زملائي الذين يعملون في نفس المجال فى شركات أخرى - آخذ فرق أقل واحد منهم - دون علم صاحب الشركة، فإن كان ذلك حلالا فأرجو أن تعلموني، وإن كان حراما فماذا أفعل؟ لا أملك المال لكي أرده لصاحب الشركة، وإن أبلغته فهذه مشكلة أكبر فسيقوم بطردي وتسوء العلاقة التى تطورت بيننا في الأيام القليلة الماضية. أفيدوني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعقد هو شريعة المتعاقدين ما لم يخالف حكما شرعيا. وبناء عليه، فلا يلزم صاحب العمل غير ما اتفق عليه مع العامل، سواء أكان أقل من أجرة مثله، أو أكثر، فما دام السائل اتفق مع صاحب العمل على شروط معينة وراتب محدد، فيجب الوفاء بما اشترط عليه في العقد ورضى به، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 6360، ورقم: 123078.
وعلى ذلك، فلا يحل للسائل المال الذي أخذه فوق أجرته دون علم صاحب الشركة، والواجب عليه أن يرده لصاحبه، أو يستحله منه، فإن عجز عن ذلك بقي هذا المال ديناً في ذمته يؤدي منه ما استطاع بقدر طاقته، ويكفيه عند العجز التام أن يصدق في توبته، بأن يعزم عزما أكيدا إن يسر الله له سبيلا في المستقبل لرد ما عليه فإنه لن يقصر في ذلك، مع كثرة الدعاء والاستغفار لنفسه ولذي الحق عليه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 122402.
والله أعلم.