عنوان الفتوى : إذن الأب لأحد أولاده بالبناء على السطوح
أعيش مع أبي وأمي في بيت واحد، وعندما بدأت أستعد للزواج قال لي والدي بأنه يرغب أن أكون بجانبه في نفس المنزل وأن أبني شقة في الدور الثالث، فقمت ببناء الشقة من مالي الخاص، وبعد إنهاء الشقة بدأنا في شراء الأثاث وقد ساعدتني أمي بدون علم أبي في شراء الأثاث والأجهزة الكهربائية، وأبي ساعدني في استضافة العمال الذين يشتغلون عندي وتجهيز الأكل لهم، والمشكلة أن البيت باسم والدي، وأخي يسكن في الدور الثاني وأنا في الثالث، فكيف سيوزع الميراث بعد وفاة والدي ـ أمد الله في عمره وجزاه عني خيرا؟ وهل تدخل شقتي التي بنيتها من مالي في الميراث ويرث أخي وأخواتي فيها؟ وهل ترى أن يقوم والدي بكتابة شقتي باسمي وشقة أخي باسمه حفظا للحقوق؟ فأنا أريد تطبيق شرع الله، ولكن لا أريد أن تضيع سنوات غربتي هباء، وللعلم فنحن 5 أبناء ـ ولدان وثلاث بنات ـ وقد اقترحت أختي على أبي أن يكتب لي شقتي باسمي ولأخي شقته وأن يكتب الدور الأرضي للبنات ويجعله وقفا غير قابل للبيع يعني لهن حق الانتفاع فقط به من حيث الإقامة إذا حدثت مشكلة بين إحدى أخواتي وزوجها وحدث طلاق فيكون لها مكان تعيش فيه دون أن تلجأ لأحد وحتى لا يأتي زوج إحداهن في المستقبل فيأمرها بالبيع ويشتري شخص غريب نصيب إحداهن ويسكن في بيتنا شخص غريب، فما رأي فضيلتكم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذن الوالد لولده بالبناء على سطح بيته، يعتبر إما هبة أو عارية، بحسب ما يدل عليه نص الأب ولفظه، وإلا فالمعول عليه في معرفة ذلك هو العرف السائد في بلد السائل، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 106557.
فإن كان السائل قد وهبه أبوه الهواء ـ سطح البيت ـ فإن ما بناه لا يدخل في التركة، ويكون ملكا له، وإن كان لم يهبه أبوه السطح، وإنما أذن له ـ فقط ـ في البناء، فهذه عارية تنتهي بموت الأب، وتكون الأدوار جميعا للورثة، وللولد الذي بنى قيمة ما بناه منقوضا وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 107908، 110480 120724، 97787، 7579، 43052.
وأما ما اقترحته أخت السائل: فلا يخفى أن فيه تضييقا على البنات وتفويتا لحقهن في الإرث، أو التملك الذي يتيح لهن التصرف، أو الانتفاع على أي وجه شرعي كان، بالبيع، أو الهبة، أو غير ذلك من أوجه التصرف.
والله أعلم.