عنوان الفتوى : هبة الأب لبعض بنيه دون بعض
عقار يتكون من أربع شقق, يسكن الإخوة الذكور ثلاثة منهم، يريد الأب أن يكتب الشقة الرابعة للإناث مع العلم بأن الذكور هم الذين قاموا ببناء الشقق الثلاثة كلا على حدة.. فما حكم الشرع في موقف الأب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على الأب أن يعدل بين أولاده في العطية، وتفضيل الأبناء بعضهم على بعض من غير مسوغ من حاجة أو عوز هو نوع من الظلم، وإن خص الأب بعض أبنائه بعطية أو فاضل بينهم بدون داع إلى ذلك أثم ووجب عليه مع التوبة رد ما فضل به البعض أو إعطاء الآخر ما يتمم نصيبه، وقد سبق بيان ذلك كله في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6242، 14254، 8147، 3575، 2352، 4417.
كما سبق في الفتوى رقم: 107908 بيان أنه إذا وهب الأب الهواء -سطح البيت- لأولاده فإن ما بنوه لا يدخل في التركة، ويكون ملكاً لهم بشرط أن يكون وهب لبقية أولاده ما يقابل تلك الهبة لأنه مطالب بالعدل بين جميع أولاده، وإذا لم يهب الأب السطوح لأولاده وإنما أذن لهم فقط في البناء فهذه عارية تنتهي بموت الأب وتكون الأدوار جميعا للورثة، ولأولاده الذين بنوا الأدوار قيمة البناء، وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 65439.
وكذا إذا كان خص أولاده بهبة سطح البيت ولم يهب لبقية أولاده شيئاً فهذه هبة باطلة ترد بعد الموت ولا يكون ما بنوا ملكاً لهم بل تكون لهم قيمته.. ومما ذكر يتبين لك حكم الشرع في موقف الأب.
والله أعلم.