عنوان الفتوى : حكم توزيع المصاحف في حفلات الزواج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم توزيع المصاحف في الزواج ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان هذا التوزيع لغرض صحيح كهدية للضيوف، فلا شك في جوازه بل واستحبابه، وأنه في معنى الصدقة الجارية التي تلحق المرء بعد موته؛ وذلك لما رواه ابن ماجه، وابن خزيمة عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ. حسنه الألباني.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 101041، 198009.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
على الزوج أن يعف عما بيد أهل زوجته ولا يطالبها بسؤالهم إياه
لا حرج في أخذ الزوجة مالا من أبيها دون علم زوجها
آداب المهدي والمهدى إليه
هبة الأب لبعض بنيه دون بعض
حول المنحة التي تعطيها الدولة للمتزوجين
هل إعطاء شقق للأولاد يقابل الإنفاق على تزويج البنات
الترغيب في مكافأة صانع المعروف
على الزوج أن يعف عما بيد أهل زوجته ولا يطالبها بسؤالهم إياه
لا حرج في أخذ الزوجة مالا من أبيها دون علم زوجها
آداب المهدي والمهدى إليه
هبة الأب لبعض بنيه دون بعض
حول المنحة التي تعطيها الدولة للمتزوجين
هل إعطاء شقق للأولاد يقابل الإنفاق على تزويج البنات
الترغيب في مكافأة صانع المعروف