عنوان الفتوى : هل إعطاء شقق للأولاد يقابل الإنفاق على تزويج البنات
أب أعطى لكل ولد من أولاده الذكور شقة يتزوج فيها. فهل تدخل في الميراث أم أنها خارجة عن قسمته، مع العلم أن العادة أيضا أن يتكلف أموالا كبيرة لزواج البنات، وبالطبع فإنها لا تدخل في الميراث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود بقولك ( أعطى ) أنه أسكنهم إياها بدون أن يصرح بأنها هبة لهم فالشقق تدخل في الميراث لأنها ملك للأب وليس للأولاد، ومجرد إسكانهم فيها لا يعني أنه وهبها لهم.
وأما إذا كان المقصود بقولك ( أعطى ) أنه وهبها لهم في حياته حال صحته وقبضوها فإن الشقق لا تدخل في الميراث، وتكون ملكا للأولاد بشرط أن يكون قد وهب للبنات ما يتحقق به العدل الواجب في الهبة؛ لأن الوالد مطالب شرعا على سبيل الوجوب في المفتى به عندنا أن يعدل في عطيته لأولاده الذكور والإناث لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا لم يعدل بأن أعطى الذكور دون الإناث فإن الهبة باطلة وترد حتى بعد ممات الأب، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 100796، والفتوى رقم: 101286، والفتوى رقم: 103527، والفتوى رقم: 6242.
وأما إنفاق الوالد على زواج البنات فهذه نفقة وليست هبة، وفرق بين النفقة والهبة، فالنفقة تكون على كل ولد – ذكرا كان أو أنثى – على حسب الحاجة، والوالد في الغالب ينفق على زواج أبنائه أيضا وليس على زواج بناته فقط، ولا يمكن أن يبرر فعل الوالد بهبة الذكور فقط شققا يسكنونها بمجرد نفقته على زواج بناته، وانظر الفتوى رقم: 137594بعنوان ( حاجة الابن للزواج لا تبرر تمليكه شقة دون إخوته )، والفتوى رقم: 135273عن إسكان الوالد لأولاده الذكور شققا دون البنات.
والله أعلم.