عنوان الفتوى : إسكان الأب الذكور في شقق يملكها دون البنات المتزوجات هل يعد جورا
نحن خمسة إخوة ثلاث صبيان وابنتان متزوجتان، ولقد اشترى أبي لاثنين من إخوتي شققا والأخ الثالث معوق وله حصة في بيت أهلي، يقول أبي إنه لن يسجل الشقق باسمهم وكلنا لنا الحق فيها كميراث ولكن القضية بأن إخوتي سيسكنون فيها حتى بعد عمر طويل للوالد أين الحق لنا كبنات مع العلم أن حالة أبي ميسورة ولا يساعدنا بشيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعدل بين الأولاد ـ ذكورا كانوا أو إناثا ـ في الهبة واجب شرعا، ولا يجوز تخصيص أحدهم بشيء من ذلك دون مسوغ شرعي، فإن فعل ذلك فالهبة باطلة وترد إلى التركة بعد مماته، كما فصلناه في الفتوى رقم: 107734 .
وحاجة الأبناء المتزوجين أو المقبلين على الزواج للبيوت ليست مسوغا شرعيا يبيح للوالد أن يملكهم إياها؛ فإن بإمكانه سد حاجتهم - إذا لم يكونوا قادرين على استئجار بيوت - بإسكانهم البيوت دون إيجار. وأما تمليكها لهم فهذه هبة فإذا لم يعط البنات ما يقابلها ويتحقق به العدل، فالهبة باطلة وترد البيوت إلى التركة بعد وفاة الوالد.
وعلى ذلك فما فعله الأب من تمكين أولاده الذكور من الانتفاع بهذه الشقق دون تمليك، لا حرج فيه، إذا كان الأولاد في حاجة لذلك، وذلك من باب النفقة، والنفقة لا تدخل فيما يؤمر به من المساواة؛ لأن النفقة تكون بحسب الحاجة والعرف، فما يحتاجه هذا قد لا يحتاجه هذا، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 121206.
وبهذا تعلم السائلة أن سكنى إخوتها في الشقق المذكورة حياة والدها ليس فيه جور عليها ولا على أختها لأنهن لا يحتجن إلى السكن ما دمن متزوجات، فإذا قدر الله موت الوالد قبلهن كان لهن الحق في الميراث من كل ما تركه الوالد من العقارات وغيرها وليس الإخوة باحق منهن في الإرث إلا أن الله تعالى جعل للذكر مثل حظ الأنثين
والله أعلم.